عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
225
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
في داره مقتولا . وذكر عن ابن القاسم ( نحوه وقال : فقتل الرجل وقتل المرأة بعينه ، وذكر ابن القاسم ) نحو هذا القول عن يحي بن سعد ( وربيعة ) ( 1 ) ومن كتاب ابن المواز قال ابن وهب عن مالك ( سئل ) ( 2 ) عن الحديث الذي جاء : من تطلع في بيت رجل ( بغير إذنه ) ( 3 ) ففقأ عينه بحصاة لم يكن عليه جناح ( 4 ) . قال الله ( أعلم ) ( 5 ) بهذا الحديث قيل أن يعقل أم يقاد ؟ قال كنت أقيد منه . ولو أن رجلا دخل بيته بغير إذنه لكان في هذا بيان ( كذا ) إذا تعمد قتله . وقد ذكرنا في غير هذا الكتاب فيمن قتل رجلا في بيته ثم قال إنه أراد قتلي أو أخذ مالي فدفعته عن نفسي فقتلته أنه يقتل به . وقد ذكرنا في غير هذا الكتاب فيمن قتل رجلا في بيته ثم قال إنه أراد قتلي أو أخذ مالي فدفعته عن نفسي فقتلته أنه يقتل به . ( ومن كتاب الإكراه للابن سحنون ذكر عن إبراهيم النخعي في الرجل يوجد قتيلا في دار رجل فيقول : كاثرنى على مالي فقتلته ، فإنه ينظر فإن كان المقتول داعراً متهما بالشر طل دمه ، ولزم القاتل الدية فيه . وإن كان غير متهم قتل به . قال سحنون : وقال أصحابنا المغيرة وغيره إن كان القاتل قد أشهر أذي المقتول له وأشهد على ذلك والمقتول متهم بما ذكر عنه داعر فلا قود فيه ولا دية ) ( 6 )
--> ( 1 ) زيادة في ع . ( 2 ) ساقط من ص . ( 3 ) ساقط من ص . ( 4 ) حديث الاطلاع على الناس ورد بغير هذا اللفظ وبصيغة : " من اطلع في دار قوم بغير إذنهم . . . . . . . " في سنن الترميذي والنسائي والدارمي ( 5 ) في مكانها بياض في ص . ( 6 ) هذه الفقرة بين معقوفتين ساقطة كلها من ص .